[ مسألة 1 : لا فرق في الجنون المانع عن الزكاة بين الاطباقي والادواري ]
( مسألة 1 ) : لا فرق في الجنون المانع عن الزكاة بين الاطباقي والادواري ( 1 ) .
[ الرابع : الملك ]
الرابع : الملك ( 2 ) .
شرح
( 1 ) كما هو ظاهر فان المستفاد من الدليل عدم الزكاة في مال المجنون ومقتضى اطلاقه عدم الفرق بين اقسام الجنون .
( 2 ) قال في الحدائق : « وعليه اتفاق العلماء - كما نقله في المعتبر » « 1 » .
وقال في المستمسك : « وعن نهاية الاحكام وغيرها الاجماع عليه » « 2 » . وتدل على المدعى جملة من النصوص :
منها : ما رواه أبو الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل ينسئ أو يعين فلا يزال ماله دينا كيف يصنع في زكاته ؟ قال : يزكيه ولا يزكي ما عليه من الدين انما الزكاة على صاحب المال « 3 » .
ومنها : ما رواه علي بن مهزيار قال : كتبت اليه أسأله عن رجل عليه مهر امرأته لا تطلبه منه اما لرفق بزوجها واما حياء فمكث بذلك على الرجل عمره وعمرها تجب عليه زكاة ذلك المهر أم لا ؟ فكتب لا تجب عليه الزكاة الا في ماله « 4 » .
ومنها : ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال :
سألته عن الرجل يكون عليه الدين قال : يزكي ماله ولا يزكي ما عليه من الدين انما الزكاة على صاحب المال « 5 » .
هامش
( 1 ) الحدائق ج 12 ص : 30
( 2 ) مستمسك العروة ج 9 ص : 11
( 3 ) الوسائل الباب 9 من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه الحديث : 1
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 5 ) نفس المصدر الحديث : 3