فلا تجب في مال من كان صبيا أو مجنونا أو عبدا في زمان التعلق أو في أثناء الحول إذا كان مما يعتبر فيه الحول بل لا بد من استئناف الحول من حين البلوغ والعقل والحرية ( 1 ) .
شرح
المملوك شيء ولو كان له ألف ألف ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا « 1 » .
ومنها : ما رواه إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر فيقول : حللني من ضربي إياك ومن كل ما كان مني إليك ومما أخفتك وأرهبتك فيحلله ويجعله في حل رغبة فيما أعطاه ثم إن المولى بعد أصاب الدراهم التي كان أعطاها في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى أحلال هي له ؟ قال : فقال : لا تحل له لأنه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة قال : قلت له : فعلى العبد أن يزكيها إذا حال عليها الحول ؟ قال : لا الا أن يعمل له بها ولا يعطى العبد من الزكاة شيئا « 2 » .
ومنها : ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سأله رجل وأنا حاضر عن مال المملوك أعليه زكاة ؟ فقال : لا ولو كان له ألف ألف ولو احتاج لم يكن له من الزكاة شيء « 3 » .
ومنها غيرها المذكور في الوسائل في الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة .
( 1 ) يظهر من بعض الكلمات انه المشهور بين الأصحاب وفي كلام بعض الأعاظم : انه نسب إلى ظاهرهم قال : بل ادعى نفى الخلاف الظاهر فيه . وما يمكن أن يستدل به على المدعى أمور :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه الحديث : 1
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 8 ص : 225 حديث : 41
( 3 ) الوسائل الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه الحديث : 3