تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩

[ الثالث : الحرية ]

الثالث : الحرية ( 1 ) .
شرح
إلى الاشخاص فلا تتصور في مورد عدم الذنب وحيث إن المجنون لا يكون مكلفا كي يتصور في حقه الذنب فلا موضوع للطهارة والتزكية بالزكاة . الوجه الخامس : النص الخاص لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : امرأة من أهلنا مختلطة أعليها زكاة ؟ فقال : ان كان عمل به فعليها زكاة وان لم يعمل به فلا « 1 » . فان مقتضى الشرطية انه مع عدم العمل وعدم التجارة لا زكاة في مال المجنون واختصاص مورد الرواية بالمال الصامت فلا تعرض فيها للمواشي والغلات لا دليل عليه بل المستفاد من الحديث بمقتضى الاطلاق مطلق المال بلا فرق . ويؤيد المدعى عنوان صاحب الوسائل هذا الباب بباب عدم وجوب الزكاة في مال المجنون واستحبابها إذا اتجر به وليه والا لم تستحب . ويؤيد المدعى ما رواه موسى بن بكر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها هل عليه زكاة ؟ قال : ان كان أخوها يتجر به فعليه زكاة « 2 » . ( 1 ) أما على القول بعدم ملكية العبد وانه لا يملك فلا موضوع لوجوب الزكاة بالنسبة اليه إذ من شرائط وجوبها الملكية وأما على القول بصيرورته مالكا فيظهر من بعض الكلمات ان المشهور فيما بين القوم هو عدم الوجوب أيضا لجملة من النصوص . منها : ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ليس في مال
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2