تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
. . . . . . . . . .
شرح
فقهاء الجمهور » « 1 » إلى آخر كلامه . فالمرجح الثاني وهو خلاف العامة مع الحديث الدال على النفي ولو فرض عدم الترجيح لأحد الطرفين وقلنا : بأنهما يتساقطان فالمرجع حديث الرفع واطلاقات نفى الزكاة وعدم وجوبها بالنسبة إلى غير البالغ فالمتحصل انه يشترط في تعلق الزكاة البلوغ . ولا يخفى ان ما ذكرنا انما يتم على تقدير تمامية السند في كلا الحديثين والحال انه ليس كذلك فان حديث أبي بصير المشار اليه ضعيف سندا بضعف اسناد الشيخ إلى ابن الفضال وعليه يشكل رفع اليد عن الرواية الدالة على الوجوب بالنسبة إلى الغلات . بقي شيء وهو ان الوارد في النصوص الواردة في المقام لفظ اليتيم واليتيم من لا أب له فبأي وجه يتعدى في نفي الزكاة عن غير البالغ غير اليتيم فنقول : يمكن الاستدلال علي التعدي بوجوه . منها : الاجماع المدعى على عدم الفصل بين اليتيم وغيره . ومنها : ان المستفاد من حديث الرفع عدم التعلق قبل البلوغ بلا فرق بين الموردين . ومنها : اطلاق بعض نصوص الباب لاحظ ما رواه يونس بن يعقوب قال : أرسلت إلى أبي عبد اللّه عليه السلام ان لي أخوة صغارا فمتى تجب على أموالهم الزكاة ؟ قال : إذا وجب عليهم الصلاة وجب عليهم الزكاة قلت : فما لم تجب عليهم الصلاة ؟ قال : إذا اتجر به فزكه « 2 » فان مقتضى اطلاق الحديث المذكور عدم الفرق .
هامش
( 1 ) الحدائق ج 12 ص : 19 ( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه الحديث : 5