وان كان أحوط وجوبا ( 1 ) .
[ مسألة 14 : إذا صدر منه أحد المحرمات المذكورة سهوا ]
( مسألة 14 ) : إذا صدر منه أحد المحرمات المذكورة سهوا ففي عدم قدحه اشكال ( 2 ) ولا سيما في الجماع ( 3 ) .
[ مسألة 15 : إذا أفسد اعتكافه بأحد المفسدات ]
( مسألة 15 ) : إذا أفسد اعتكافه بأحد المفسدات فإن كان واجبا معينا وجب قضائه على الأحوط ( 4 ) وان كان غير معين وجب استئنافه ( 5 ) وكذا يجب القضاء إذا كان مندوبا وكان الافساد بعد يومين ( 6 ) أما
شرح
قبل الجماع كما أن مقتضى حديث الحناط « 1 » وجوب الكفارة على الاطلاق الا مع اشتراط الفسخ .
( 1 ) قد قوى الماتن في شرحه على العروة عدم الحرمة التكليفية في غير الجماع وفي المقام احتاط وجوبا ولا اشكال في حسن الاحتياط .
( 2 ) إذ حديث الرفع يقتضي عدم الحرمة التكليفية وأما الحكم الوضعي فلا وقد مر ان مقتضى النهى الارشاد إلى الفساد ودعوى انصراف أدلة المنع عن صورة السهو على مدعيها فالحق عدم الفرق من حيث البطلان بين الصورتين .
( 3 ) الظاهر أنه لا وجه للفرق بين الجماع وغيره من الجهة المبحوث عنها .
( 4 ) هذا مبني على قيام دليل على وجوب قضاء كل فائت والمفروض عدم قيامه .
ولا يخفى ان القول بالوجوب يختص بمورد لم يشترط الرجوع والا لا يجب القضاء كما هو ظاهر .
( 5 ) كما هو ظاهر إذ المفروض وجوبه ولم يأت به فلا بد من الاتيان به .
( 6 ) كما هو ظاهر إذ بعد مضي يومين يجب كما تقدم .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 359