تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
واظهار الفضيلة ( 1 ) لا بداعي اظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ فإنه من أفضل العبادات والمدار على القصد ( 2 ) .

[ مسألة 12 : الأحوط استحبابا للمعتكف الاجتناب عما يحرم على المحرم ]

( مسألة 12 ) : الأحوط استحبابا للمعتكف الاجتناب عما يحرم على المحرم ( 3 ) وان كان الأقوى خلافه ( 4 ) ولا سيما في لبس المخيط وإزالة الشعر وأكل الصيد وعقد النكاح فان جميعها جائز له ( 5 ) .

[ مسألة 13 : الظاهر أن المحرمات المذكورة مفسدة للاعتكاف من دون فرق بين وقوعها في الليل والنهار ]

( مسألة 13 ) . الظاهر أن المحرمات المذكورة مفسدة للاعتكاف من دون فرق بين وقوعها في الليل والنهار ( 6 ) وفي حرمتها تكليفا إذا لم يكن واجبا معينا ولو لأجل انقضاء يومين منه اشكال ( 7 )
شرح
( 1 ) كما هو معناها لغة وعرفا . ( 2 ) هكذا نقل عن محكي المسالك . ( 3 ) خروجا عن شبهة الخلاف ولا اشكال في حسن الاحتياط . ( 4 ) لعدم الدليل على الحرمة ومقتضى الأصل هو الجواز . ( 5 ) عن التذكرة : « انه ليس المراد بالاجتناب الوارد في كلام بعض العموم فإنه لا يحرم عليه لبس المخيط ولا إزالة الشعر ولا أكل الصيد ولا عقد النكاح . ( 6 ) لإطلاق الدليل بل صرح بالعموم بالنسبة إلى بعض المنافيات لاحظ ما رواه الحسن بن الجهم « 1 » . ( 7 ) فان المنهي وان كان ظاهرا في الحرمة التكليفية ولكن النهى المتعلق بشيء في باب العبادات والمعاملات يحمل على الارشاد إلى الفساد فلو نهى عن الاكل والشرب في الصلاة يستفاد منه فساد الصلاة بالاكل والشرب كما أن المستفاد من
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 308
مباني منهاج الصالحين — صفحة 312 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى