فاقدا لحاسة الشم ( 1 ) .
ومنها : البيع والشراء ( 2 ) بل مطلق التجارة على الأحوط وجوبا ( 3 ) ولا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من المباحات حتى الخياطة والنساجة ونحوهما ( 4 ) وان كان الأحوط استحبابا الاجتناب ( 5 ) وإذا اضطر إلى البيع والشراء لأجل الاكل أو الشرب مما تمس حاجة المعتكف به ولم يمكن التوكيل ولا النقل بغيرهما فعله ( 6 ) .
ومنها : المماراة في أمر ديني أو دنيوي ( 7 ) بداعي اثبات الغلبة
شرح
( 1 ) لانتفاء الموضوع .
( 2 ) ادعى عليه : عدم الخلاف بل ادعى عليه الاجماع بقسميه ويدل على المدعى من النصوص حديث أبي عبيدة المتقدم ذكره آنفا .
( 3 ) بتقريب : ان المستفاد من النص مطلق التجارة . لكن الجزم به مشكل ومقتضى القاعدة الأولية هو الجواز وطريق الاحتياط ظاهر .
( 4 ) لعدم دليل على الحرمة ومقتضى الأصل الأولى الجواز كما هو ظاهر .
( 5 ) خروجا عن شبهة الخلاف فإنه نقل عن المنتهى حرمة الصنائع المشغلة عن العبادة كالخياطة وشبهها آلاما لا بد منه .
( 6 ) إذا لاضطرار يرفع التكليف . لكن لا يخفى ان حديث الرفع يقتضي رفع الحكم التكليفي ولا يستفاد منه الحكم الوضعي اي الصحة عند الاضطرار كما هو المشهور بين الأصحاب .
( 7 ) عن الجواهر عدم وجدان الخلاف فيها ويدل على المدعى خبر أبي عبيدة المتقدم .