تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
كان أحوط استحبابا ( 1 ) ولا يبعد أن تكون كفارته مثل كفارة الظهار ( 2 ) وإذا كان الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع نهارا وجبت كفارتان إحداهما لإفطار شهر رمضان والأخرى لإفساد الاعتكاف وكذا إذا كان في قضاء شهر رمضان بعد الزوال وان كان الاعتكاف المذكور منذورا وجبت كفارة ثالثة لمخالفة النذر وإذا كان الجماع لامرأته الصائمة في شهر رمضان وقد أكرهها وجبت كفارة رابعة عنها
شرح
المتعقب بالجماع فلا دليل على العموم . ( 1 ) خروجا عن شبهة الخلاف . ( 2 ) النصوص الواردة في المقام مختلفة منها ما رواه زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المعتكف يجامع ( أهله ) قال : إذا فعل فعليه ما على المظاهر « 1 » . فان مقتضى هذه الرواية ان كفارته كفارة الظهار فيجب الالتزام بالترتيب بين العتق والصوم والاطعام . ومنها : ما رواه الحناط « 2 » فان مقتضى هذه الرواية أيضا ان كفارته كفارة الظهار . ومنها : ما رواه سماعة « 3 » ومقتضى هذه الرواية ان كفارته كفارة شهر رمضان اى التخيير بين الأمور الثلاثة . ومنها : ما رواه سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن معتكف واقع أهله قال : عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا عتق
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من كتاب الاعتكاف الحديث : 1 ( 2 ) لاحظ ص : 309 ( 3 ) لاحظ ص : 308
مباني منهاج الصالحين — صفحة 316 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى