تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
إذا كان قبلهما فلا شيء عليه ( 1 ) ولا يجب الفور في القضاء ( 2 ) .

[ مسألة 16 إذا باع أو اشترى في أيام الاعتكاف لم يبطل بيعه أو شرائه وان بطل اعتكافه ]

( مسألة 16 ) إذا باع أو اشترى في أيام الاعتكاف لم يبطل بيعه أو شرائه وان بطل اعتكافه ( 3 ) :

[ مسألة 17 : إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلا وجبت الكفارة ]

( مسألة 17 ) : إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلا وجبت الكفارة ( 4 ) والأقوى عدم وجوبها بالافساد بغير الجماع ( 5 ) وان
شرح
( 1 ) لعدم المقتضي كما هو المفروض . ( 2 ) لعدم الدليل عليه . ( 3 ) إذ لا تنافي بين الحرمة التكليفية والصحة الوضعية كما أنه لا تنافي بين الصحة الوضعية لشيء وكونه مفسدا لعمل آخر فان البيع أثناء الصلاة مفسد لها ومع ذلك يكون صحيحا فلاحظ . ( 4 ) بلا خلاف ولا اشكال - كما في بعض الكلمات - وتدل على المدعى جملة من النصوص : منها رواه عبد الأعلى بن أعين قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رحل وطئ امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان قال : عليه الكفارة : قال : قلت : فان وطأها نهارا ؟ قال : عليه كفارتان « 1 » . ( 5 ) لعدم الدليل عليه ولا وجه لإلحاق غير الجماع به في وجوب الكفارة ان قلت : يستفاد من حديث أبي ولاد « 2 » عموم الحكم بتقريب : ان الخروج عن المسجد عمدا وبلا عذر يوجب بطلان الاعتكاف . وان شئت قلت : ان المكث في خارج المسجد بغير ضرورة يبطل الاعتكاف فالكفارة للسابق على الجماع إذ الجماع وقع في غير حال الاعتكاف قلت : على فرض تمامية التقريب يختص بالحصة الخاصة وهو الخروج والمكث خارج المسجد
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من كتاب الاعتكاف الحديث : 4 ( 2 ) لاحظ ص : 309