تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
ولو اضطر اليه اجتنب الظلال مع الامكان ( 1 ) .

[ مسألة 6 : إذا أمكنه أن يغتسل في المسجد فالظاهر عدم جواز الخروج ]

( مسألة 6 ) : إذا أمكنه أن يغتسل في المسجد فالظاهر عدم جواز الخروج لأجله إذا كان الحدث لا يمنع من المكث في المسجد كمس الميت ( 2 ) .

[ فصل : الاعتكاف في نفسه مندوب ويجب بالعارض ]

فصل : الاعتكاف في نفسه مندوب ( 3 ) ويجب بالعارض من نذر
شرح
وفيه : ان ما أفاده من اللغوية لو كان مقتضيا للمفهوم يلزم القول بالمفهوم في كل وصف بل في كل لقب وهو كما ترى وقد اشتهر ان اثبات شيء لا ينفي ما عداه وأيضا نفى شيء لا يثبت ما عداه والتخصيص يمكن أن يكون بلحاظ أهمية المورد . وأما كون عدم الجلوس خلاف المتعارف في عيادة المريض مثلا لا يقتضي رفع اليد عن دليل المنع الا أن يقال : بانصراف الدليل . والانصاف ان اثباته مشكل مضافا إلى أنه على تقدير القول به يختص بمورده فلا مجال للقول بالجواز مطلقا . ( 1 ) مقتضى القاعدة فساد الاعتكاف فان الاضطرار لا يرفع الحكم الوضعي نعم إذا وصل إلى حد الالجاء وعدم الاختيار يمكن أن يقال بعدم كونه موجبا للبطلان بمقتضى حديث داود « 1 » حيث يسأل الراوي عن ما ذا يفرض على نفسه ومن الظاهر أنه لا معنى لفرض الامر غير الاختياري على النفس ولكن يكفي للإطلاق ذيل حديث الحلبي « 2 » حيث قال : « ولا يجلس » . ( 2 ) لعدم صدق الحاجة التي لا بد منها من الخروج . ( 3 ) للسبرة القطعية ويمكن أن يقال : ان كونه من المندوبات ضرورية وعن
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 288 ( 2 ) لاحظ ص : 301