ودفنها وتغسيلها وتكفينها ولعيادة المريض ( 1 ) أما تشييع المؤمن وإقامة الشهادة وتحملها وغير ذلك من الأمور الراجحة ففي جوازها اشكال ( 2 ) والأظهر الجواز فيما إذا عد من الضرورات عرفا ( 3 ) والأحوط استحبابا مراعاة أقرب الطرق ( 4 ) ولا تجوز زيادة المكث عن قدر الحاجة ( 5 ) وأما التشاغل على وجه تنمحى به صورة الاعتكاف فهو مبطل ( 6 ) .
شرح
فكما في المتن لإطلاق الدليل وأما الصورة الأولى فيشكل الجزم بما أفاده لانصراف الدليل كما ذكرنا هذا الوجه في غير هذا المقام .
وليعلم ان مقتضى حديث ابن سرحان عدم جواز الخروج الا لحاجة لا بد منها لكن يستفاد من حديث عبد اللّه بن سنان « 1 » جواز خروجه للجمعة والجنازة والغائط فيخصص ذلك الاطلاق بهذه الأمور فيجوز الخروج لأجلها من أجل النص الخاص فلاحظ . كما أن المستفاد من حديث الحلبي جواز الخروج لأجل الجنازة وعيادة المريض .
( 1 ) قد ظهر الوجه في جواز الخروج لأجل الأمور المذكورة .
( 2 ) لعدم دليل على الجواز .
( 3 ) لحديثي الحلبي وابن سرحان .
( 4 ) بل الأحوط وجوبا ان لم نقل انه الأقوى إذ المستفاد من حديث ابن سرحان جواز الخروج بمقدار الضرورة ولذا لا تجوز زيادة المكث عن قدر الحاجة فمقتضى القاعدة الاقتصار على مقدار الضرورة وعليه يجب اختيار أقرب الطرق .
( 5 ) قد ظهر وجهه .
( 6 ) لانتفاء الموضوع كما هو المفروض وان شئت قلت : ان قوام الاعتكاف
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 298