تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
المانع ( 1 ) .

[ مسألة 4 : يدخل في المسجد سطحه وسردابه كبيت الطشت في مسجد الكوفة ]

( مسألة 4 ) : يدخل في المسجد سطحه وسردابه كبيت الطشت في مسجد الكوفة وكذا منبره ومحرابه والإضافات الملحقة به ( 2 ) .

[ مسألة 5 : إذا قصد الاعتكاف في مكان خاص من المسجد لغى قصده ]

( مسألة 5 ) : إذا قصد الاعتكاف في مكان خاص من المسجد لغى قصده ( 3 ) .

[ الخامس : إذن من يعتبر اذنه في جوازه ]

الخامس : اذن من يعتبر اذنه في جوازه كالسيد بالنسبة إلى
شرح
( 1 ) يشكل ما أفاده بعدم دليل على القضاء بل يمكن ان يقال : بعدم انعقاده من أول الأمر لطرو العجز وصفوة القول : انه ان كان واجبا موسعا يجب عليه الاتيان به ثانيا بعد رفع المانع أو في مسجد آخر وان كان مضيقا لا يجب قضائه الا من باب الاحتياط . الا أن يقال : انه يمكن تصوير كونه موسعا أولا وعروض الضيق لكن الحكم بالقضاء يتوقف على إقامة دليل على وجوب قضاء كل واجب يفوت عن المكلف أو إقامة الدليل على وجوب القضاء في المقام وكلا الامرين محل الاشكال والكلام . ( 2 ) فالاعتكاف في جميع هذه المذكورات صحيح لإطلاق الدليل فان مقتضاه جواز الاعتكاف في المسجد ومع صدق هذا العنوان يصح كما هو ظاهر . ( 3 ) إذ الموضوع المأخوذ في الدليل محلا للاعتكاف عنوان المسجد الجامع وهذا العنوان يصدق على كل جزء من أجزائه فقصد المعتكف خصوص مكان لغو صرف فلا يترتب عليه أثر الا أن يقال : المفروض تعلق القصد بما لا موضوعية له فما يكون مؤثرا لم يتحقق وما تحقق لا أثر له لكن لا شبهة في تحقق قصد الاعتكاف في المسجد فيصح واللّه العالم .