مملوكه ( 1 ) والزوج بالنسبة إلى زوجته إذا كان منافيا لحقه ( 2 ) والوالدين بالنسبة إلى ولدهما إذا كان موجبا لإيذائهما شفقة عليه ( 3 ) .
[ السادس : استدامة اللبث في المسجد ]
السادس : استدامة اللبث في المسجد الذي شرع به فيه فإذا خرج لغير الأسباب المسوغة للخروج بطل ( 4 ) من غير فرق بين العالم
شرح
( 1 ) لو لم يكن اعتكاف العبد منافيا مع حق المولى لا يكون وجه لاشتراط صحة اعتكافه باذنه .
( 2 ) كما هو ظاهر .
( 3 ) المقدار المستفاد من الكتاب والسنة ان الواجب على الولد أن يعاشرهما معاشرة حسنة ويصاحبهما بالمعروف وأما الأزيد عن هذا المقدار فلا دليل عليه وقد ذكرنا في الرسالة الخاصة بإطاعة الوالدين انه لا دليل على وجوب اطاعتهما فالحكم مبني على الاحتياط .
( 4 ) بلا خلاف فيه ولا اشكال - كما في كلام بعض الأصحاب - وتدل على المدعى جملة من النصوص :
منها : ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ليس للمعتكف أن يخرج من المسجد الا إلى الجمعة أو جنازة أو غائط « 1 » ومنها : ما رواه داود « 2 » .
فان المستفاد من النص الحكم الوضعي أي الشرطية والحمل على الحكم التكليفي خلاف الظاهر والعرف ببابك .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 7 من كتاب الاعتكاف الحديث : 6
( 2 ) لاحظ ص : 288