[ مسألة 3 : لو اعتكف في مسجد معين فاتفق مانع من البقاء فيه بطل ]
( مسألة 3 ) : لو اعتكف في مسجد معين فاتفق مانع من البقاء فيه بطل ولم يجز اللبث في مسجد آخر ( 1 ) وعليه قضائه على الأحوط ان كان واجبا في مسجد آخر أو في ذلك المسجد بعد ارتفاع
شرح
الأربعة والمحكي عن المنتهى : انه المشهور وعن جماعة : دعوى الاجماع عليه فالاحتياط في محله إذا كان مسجد البصرة من مصاديق المسجد الجامع فان المستفاد من بعض النصوص انه يشترط في الاعتكاف أن يكون في المسجد الجامع أو في أحد المساجد الثلاثة .
الا أن يقال : يكفي للاستناد الشهرة ودعوى الاجماع . وأما حديث عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها ؟ فقال : لا اعتكاف الا في مسجد جماعة قد صلى فيه امام عدل صلاة جماعة ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكة « 1 » المشتمل على ذكر المساجد الأربعة فسنده مخدوش أما في رواية الكليني فبسهل وأما في رواية الفقيه فبضعف اسناد الصدوق إلى حسن بن محبوب بمحمد بن موسى المتوكل إذ لم ينقل توثيقه الا من العلامة قدس سره وابن داود وهما من المتأخرين فلا يترتب أثر على توثيقهما وأما بقية أحاديث الباب « 2 » فكلها مخدوشة أما الثالث والرابع والخامس والسادس فبضعف اسناد الشيخ إلى علي الحسن بن الفضال وأما الحديث الثاني والتاسع والحادي عشر والثالث عشر والرابع عشر فبالارسال مضافا إلى أن الاطلاق قابل للتقييد .
( 1 ) بتقريب : ان المستفاد من قوله عليه السلام : لا « اعتكاف الا بصوم في مسجد الجامع » وحدة المكان وبعبارة أخرى : إرادة الجنس بعيد ولا أقلّ من عدم الاطلاق .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 8
( 2 ) لاحظ الوسائل الباب 3 من كتاب الاعتكاف