[ الرابع : أن يكون في أحد المساجد الأربعة ]
الرابع : أن يكون في أحد المساجد الأربعة : مسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الكوفة ومسجد البصرة أو في المسجد الجامع في البلد ( 1 ) والأحوط استحبابا مع الامكان الاقتصار على الأربعة ( 2 ) .
شرح
مانع منه بمقتضى الاطلاق في بعض النصوص كما مر وأما المستفاد من حديث أبي عبيدة فهو ان الاعتكاف الجديد يجوز رفع اليد عنه قبل تحقق يومين واللّه العالم
( 1 ) يستفاد جواز الاعتكاف في المسجد الجامع من حديث الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا اعتكاف الا بصوم في مسجد الجامع الحديث « 1 »
كما أنه يستفاد من حديث الحلبي أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سئل عن الاعتكاف قال : لا يصلح الاعتكاف الا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى اللّه عليه وآله أو مسجد الكوفة أو مسجد جماعة وتصوم ما دمت معتكفا « 2 » ، عدم صلاحية الاعتكاف الا في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى اللّه عليه وآله ومسجد الكوفة والمسجد الجامع .
ويستفاد من حديث داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ان عليا عليه السلام كان يقول : لا أرى الاعتكاف الا في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى اللّه عليه وآله أو مسجد جامع ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد الا لحاجة لا بد منها ثم لا يجلس حتى يرجع والمرأة مثل ذلك « 3 » ، عدم جواز الاعتكاف الا في المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى اللّه عليه وآله أو مسجد جامع فالنتيجة جواز الاعتكاف في المساجد الثلاثة وكل مسجد جامع .
( 2 ) إذ قد نقل عن جماعة : انه لا يصلح الاعتكاف الا في أحد هذه المساجد
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من كتاب الاعتكاف الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 7
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 10