منه الصوم لسفر أو غيره لم يصح منه الاعتكاف ( 1 ) .
[ لثالث : العدد ]
الثالث : العدد فلا يصح أقل من ثلاثة أيام ( 2 ) ويصح الا زيد منها وان كان يوما أو بعضه أو ليلة أو بعضها ( 3 ) .
شرح
بصيام « 1 » .
ومنها : ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا اعتكف العبد فليصم « 2 » .
ومنها : ما رواه عبيد بن زرارة قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام لا يكون الاعتكاف الا بصوم « 3 » .
( 1 ) خلافا لجملة من الأساطين حيث جوزوا الاعتكاف في السفر والتزموا بعدم بأس بالصوم في السفر لإطلاق دليل اعتكاف فيستفاد منه جواز الصوم .
وفيه : انه بعد قيام الدليل على اشتراطه بالصوم لا بد من رفع اليد عن اطلاق دليله وان شئت قلت : الدليل الدال على اشتراطه بالصوم يقيد الاطلاق .
( 2 ) عن الجواهر : « أن عليه الاجماع بقسميه » ويدل عليه من النصوص ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا يكون الاعتكاف أقلّ من ثلاثة أيام الحديث « 4 » ويدل على المدعى أيضا بعض النصوص .
( 3 ) قد استدل في المستمسك بحديث أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : من اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار ان شاء زاد ثلاثة أيام أخر وان شاء خرج من المسجد فان أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 8
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 9
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 10
( 4 ) الوسائل الباب 4 من كتاب الاعتكاف الحديث : 2