[ مسألة 2 : لا يجوز العدول من اعتكاف إلى آخر اتفقا في الوجوب والندب أو اختلفا ]
( مسألة 2 ) : لا يجوز العدول من اعتكاف إلى آخر اتفقا في الوجوب والندب أو اختلفا ولا عن نيابة عن شخص إلى نيابة عن شخص آخر ولا نيابة عن غيره إلى نفسه وبالعكس ( 1 ) .
[ الثاني : الصوم ]
الثاني : الصوم فلا يصح بدونه ( 2 ) فلو كان المكلف ممن لا يصح
شرح
النوم في أثناء الاعتكاف لا يضر به فلا مجال للإشكال .
( 1 ) إذ العدول على خلاف الأصل الأولي فان المركب الاعتباري كل جزء منه مرتبط ومشروط ببقية الأجزاء فلو عدل في اليوم الثاني مثلا لا يقع ما يأتي به بعد العدول من الاعتكاف المعدول اليه إذ كل جزء من المعدول اليه مشروط بما وقع قبله بنفس العنوان والمفروض اتيانه بعنوان آخر .
وصفوة القول : ان العدول ليس أمرا على طبق القاعدة بل على خلافها فيحتاج الجواز إلى قيام دليل عليه .
( 2 ) عن الجواهر « عليه الاجماع بقسميه » : وتدل على المدعى : جملة من النصوص : منها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : لا اعتكاف الا بصوم « 1 » .
ومنها : ما رواه الصدوق في عيون الأخبار عن الرضا عن آبائه عليهم السلام قال : قال علي بن أبي طالب عليه السلام لا اعتكاف الا بالصوم « 2 » .
ومنها : ما رواه محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : لا اعتكاف الا بصوم « 3 » .
ومنها : ما رواه أيضا قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام لا يكون الاعتكاف الا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من كتاب الاعتكاف الحديث : 3
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 4
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 6