تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
وأفضله العشر الأواخر ( 1 ) .

[ فصل في شرائط الاعتكاف مضافا إلى العقل والإيمان ]

( مسألة 1 ) يشترط في صحته مضافا إلى العقل ( 2 ) .
شرح
( 1 ) واستدل عليه بما رواه أبو العباس « 1 » بتقريب ان مواظبة النبي صلى اللّه عليه وآله تدل على الأفضلية مضافا إلى أن نقل الإمام عليه السلام مواظبته صلى اللّه عليه وآله يدل على المدعى لكن قد مر قريبا ان الرواية ضعيفة . وربما يستدل على المدعى بما رواه أبو الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سئل عن الاعتكاف في رمضان في العشر الأواخر قال : ان عليا عليه السلام كان يقول : لا أرى الاعتكاف الا في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول صلى اللّه عليه وآله أو في مسجد جامع ( جماعة ) « 2 » . بتقريب : ان الإمام عليه السلام قرر ما في ذهن السائل من أفضلية العشر الأواخر من رمضان . ولكن الرواية ضعيفة بضعف اسناد الشيخ إلى علي بن الحسن بن الفضال . وفي المقام رواية داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا اعتكاف الا في العشرين من شهر رمضان الحديث « 3 » . ولا بأس بسندها ظاهرا ولكن الاشكال في دلالتها على المدعى حيث إن المذكور فيها ان الاعتكاف في عشرين من رمضان فينبغي الاتيان في رمضان أو في عشر آخره بعنوان الرجاء واللّه العالم . ( 2 ) إذ لا قصد بدون العقل والقصد لازم في العبادة أضف إلى ما ذكر انه قد دل النص الخاص ان ميزان تعلق التكاليف والعقاب والثواب العقل لاحظ ما رواه
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 288 ( 2 ) الوسائل الباب 3 من كتاب الاعتكاف الحديث : 5 ( 3 ) الوسائل الباب 1 من كتاب الاعتكاف الحديث : 5