ويصح في كل وقت يصح فيه الصوم ( 1 ) والأفضل شهر رمضان ( 2 ) .
شرح
على المدعى بالآية الشريفة .
ويمكن الاستدلال على المقصود بما رواه داود بن سرحان قال : كنت بالمدينة في شهر رمضان فقلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : اني أريد أن أعتكف فما ذا أقول وما ذا افرض على نفسي ؟ فقال : لا تخرج من المسجد الا لحاجة لا بد منها ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك « 1 » .
فان المستفاد من الرواية ان مجرد اللبث في المسجد بنفسه مصداق للاعتكاف فلاحظ .
( 1 ) بلا اشكال ظاهر ولا خلاف - كما في كلام بعض الأصحاب - ولإطلاق الأدلة بلا مقيد ظاهرا .
( 2 ) استدل عليه بما رواه السكوني عن الصادق عن آبائه عليهم السلام قال :
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : اعتكاف عشر في رمضان تعدل حجتين وعمرتين « 2 » . وهذه الرواية ضعيفة سندا .
واستدل عليه أيضا بما رواه أبو العباس عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : اعتكف رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله في شهر رمضان في العشر الأول ثم اعتكف في الثانية في العشر الوسطى ثم اعتكف في الثالثة في العشر الأواخر ثم لم يزل صلى اللّه عليه وآله يعتكف في العشر الأواخر « 3 » . وهذه الرواية ضعيفة بضعف اسناد الصدوق إلى ابن الحصين بحكم بن مسكين .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 7 من كتاب الاعتكاف الحديث : 3
( 2 ) الوسائل الباب 1 من كتاب الاعتكاف الحديث : 3
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 4