تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
. . . . . . . . . .
شرح
به امرأة ؟ فقال : لا الا الرجال « 1 » . بتقريب : ان المستفاد من الرواية أن القاضي هو الأولى من جميع الناس بميراث الميت على نحو الاطلاق وهذا المفهوم منحصر في الولد الذكر الأكبر باعتبار ان الحبوة له . وبعبارة أخرى : المستفاد من الحديث ان الأولى بالميراث بقول مطلق هو المكلف بالقضاء والأولى بالإرث على الاطلاق هو الولد الذكر الأكبر إذ حظه أوفر من الكل . ويرد عليه : ان المستفاد من الرواية ان المكلف بالقضاء الأولى بالإرث وهذا يختلف باختلاف الوارث فربما يكون الأولى الأكبر من الذكور وربما يكون غيره . وبعبارة أخرى : إذا قلنا : بأن الأولى بالميت ارثأ وأوفر حظا هو المكلف بالقضاء فلا بد من الالتزام باختلاف الموضوع المأخوذ في الدليل . ويؤيد المدعى - لو لم يدل عليه - سؤال الراوي الإمام عليه السلام بأنه إذا كان الأولى به المرأة فأجاب عليه السلام بأنه لا بد من الرجال ولا يتعلق التكليف بالنساء فان الظاهر من الرواية تقريره عليه السلام للراوي في أن المكلف بالقضاء هو الأولى غاية الأمر لا بد أن يكون رجلا ولو كان المراد من الأولى الأكبر من الذكور لم يكن قابلا لكونه امرأة فيعلم ان الأولوية لا تنحصر في فرد بل الأولى عنوان قد ينطبق على الأكبر من الذكور وقد ينطبق على غيره . الثانية : ما رواه أبو بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل سافر
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث : 5