الحرمة والكفارة وان كان الأحوط استحبابا الالحاق ( 1 ) .
[ مسألة 89 : يجب على ولي الميت وهو الولد الذكر الأكبر حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الصوم لعذر إذا وجب عليه قضائه ]
( مسألة 89 ) : يجب على ولي الميت وهو الولد الذكر الأكبر حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الصوم لعذر إذا وجب عليه قضائه والأحوط استحبابا الحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث على الترتيب في الإرث بالابن والأقوى عدمه وأما ما فات عمدا أو أتى به فاسدا ففي الحاقه بما فات عن عذر اشكال وان كان أحوط لزوما بل الأحوط الحاق الام بالأب وان كان الأقوى خلافه وان فاته ما لا يجب عليه قضائه كما لو مات في مرضه لم يجب القضاء وقد تقدم في كتاب الصلاة بعض المسائل المتعلقة بالمقام لان المقامين من باب واحد ( 2 ) .
شرح
( 1 ) بتقريب : انه لا دليل على الالحاق ولكن قد ظهر مما ذكرنا آنفا ان مقتضى حديث سماعة ان التفصيل حكم مطلق الصوم الواجب الا أن يقال : ان وجوب الصوم في المقام من باب العنوان الثانوي وتلك الرواية لا تشمل العناوين الثانوية . هذا فيما يكون واجبا عليه وأما إذا لم يكن واجبا عليه كالمتبرع فالامر أوضح فلاحظ .
( 2 ) في هذه المسألة فروع : الفرع الأول : انه يجب على الولد الذكر الأكبر حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الصوم لعذر إذا وجب عليه قضائه على الأشهر بل المشهور شهرة عظيمة هكذا في كلام سيدنا الأستاذ واستدل الماتن على مدعاه بروايتين :
الأولى : ما رواه حفص البختري عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام قال : يقضي عنه أولى الناس بميراثه قلت : فإن كان أولى الناس