تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
. . . . . . . . . .
شرح
الفرع الثالث : ان ما فاته عمدا أو أتى به فاسدا يشكل الحاقه بما فات عن عذر وان كان أحوط لزوما . وما قيل في هذا المقام أمران : أحدهما : ان بعض النصوص مورده الفوت عن عذر فلا يشمل مورد الفوت بلا عذر لاحظ ما رواه محمد بن مسلم « 1 » . وفيه ان الامر وان كان كذلك ولكن يكفي ما فيه الاطلاق لاحظ ما رواه حفص « 2 » فان الموضوع فيه : « الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام » ومقتضى الاطلاق عدم الفرق ومن ناحية أخرى انه لا تنافي بين المثبتين . ثانيهما : ان الاطلاق منصرف عن صورة الفوت عن غير عذر والجواب : ان الانصراف لا وجه له حتى لو فرض قلة أفراد الفوت عن غير عذر إذ المطلق لا ينصرف إلى الفرد النادر لا أنه ينصرف عنه مضافا إلى أن قلة وجوده أول الكلام الفرع الرابع : ان الأحوط الحاق الام بالأب وان كان الأقوى عدم الالحاق وهذا الفرع مورد الخلاف ونسب الالحاق إلى الأكثر تارة وإلى المعظم أخرى واختاره السيد اليزدي قدس سره في عروته . والذي يمكن أن يقال في وجه الالحاق أمران : أحدهما : ما رواه أبو حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضى عنها ؟ قال : أما الطمث والمرض فلا وأما السفر فنعم « 3 » وما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 243 ( 2 ) لاحظ : ص 258 ( 3 ) الوسائل الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث : 4