تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
. . . . . . . . . .
شرح
عن الميت على الولي وبين كون الصدقة عنه أفضل بالنسبة إلى الأجنبي . وبعبارة أخرى : يمكن أن يقال : بأن مفادها مطلق والاطلاق يقيد بالنصوص الواردة في وجوب القضاء على الولي . الثاني : ما رواه أبو مريم الأنصاري عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مات فليس عليه شيء ( قضاء ) وان صح ثم مرض ثم مات وكان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمد وان لم يكن له مال صام عنه وليه « 1 » . والمستفاد من هذه الرواية انه لو كان للميت مال يتصدق عنه وان لم يكن له مال يقضي عنه وليه وحيث إن فرض أن لا يكون للميت مال فرض نادر ملحق با - لعدم ، لا يمكن تقييد المطلقات الدالة على وجوب القضاء بهذه الرواية فيقع التعارض بين هذه الرواية وتلك المطلقات وحيث إن تلك المطلقات مخالفة مع العامة - حيث إنهم قائلون بالتصدق - يكون الترجيح معها . الا أن يقال : ان حديث أبي مريم أيضا مخالف إذ المستفاد منه وجوب الصوم مع عدم المال للميت فبعد التعارض يتساقط المتعارضان الا أن يقال : بكون الحكم معروفا بين الأصحاب بل عن جملة من الأساطين دعوى الاجماع عليه ولم يحك فيه الخلاف الا عن ابن أبي عقيل . الفرع الثاني : ان الأحوط استحبابا الحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث على الترتيب في الإرث بالابن والأقوى عدمه أما وجه الاحتياط فللخروج عن شبهة الخلاف وأما أن الأقوى عدم اللحوق فلعدم الدليل على الالحاق .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث : 7