تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
بل تقدم أن عليه الكفارة ( 1 ) أما قبل الزوال فيجوز ( 2 ) وأما الواجب الموسع غير قضاء شهر رمضان فالظاهر جواز الافطار فيه مطلقا وان كان الأحوط ترك الافطار بعد الزوال ( 3 ) .

[ مسألة 88 : لا يلحق القاضي عن غيره بالقاضي عن نفسه ]

( مسألة 88 ) : لا يلحق القاضي عن غيره بالقاضي عن نفسه في
شرح
رمضان فلا يجوز الافطار فيه حتى قبل الزوال وهذه الرواية ضعيفة بضعف اسناد الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال . ( 1 ) وقد مر الكلام هناك في شرح عبارة المتن . ( 2 ) قد ظهر مما ذكرنا ان اطلاق الحكم محل الاشكال والكلام . ( 3 ) لا يبعد أن يستفاد التفصيل بين ما قبل الزوال وما بعده من رواية سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قوله : الصائم بالخيار إلى زوال الشمس قال : ان ذلك في الفريضة فأما النافلة فله أن يفطر أي وقت شاء إلى غروب الشمس « 1 » . فان مقتضى هذه الرواية ان الصوم إذا كان فريضة لا يجوز افطاره بعد الزوال على الاطلاق . وسيدنا الأستاذ أفاد في المقام « ان الرواية ضعيفة بمحمد بن سنان » ولكن للرواية طريق آخر وهو طريق الصدوق إلى سماعة وطريقه اليه صحيح فالرواية تامة سندا ودلالة نعم لا يبعد أن يكون المنصرف اليه من الرواية ما يكون فريضة بعنوانه الأولي لا ما يكون فرضا بالعنوان الثانوي كالنذر وأمثاله ويؤيد المدعى ما رواه عبد اللّه بن سنان « 2 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب وجوب الصوم ونيته الحديث : 8 ( 2 ) لاحظ ص : 255