تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
. . . . . . . . . .
شرح
جملة من النصوص منها ما رواه جميل « 1 » . ومنها : ما رواه عبد اللّه سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شئت وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر « 2 » . ومنها : ما رواه إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : الذي يقضي شهر رمضان هو بالخيار في الافطار ما بينه وبين أن تزول الشمس وفي التطوع ما بينه وبين أن تغيب الشمس « 3 » . ومنها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصبح وهو يريد الصيام ثم يبدو له فيفطر قال : هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار قلت : هل يقضيه إذا أفطر قال : نعم لأنها حسنة أراد أن أن يعملها فليتمها قلت : فان رجلا أراد أن يصوم ارتفاع النهار أيصوم ؟ قال : نعم « 4 » . وأما حديث أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها على الافطار فقال : لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزوال « 5 » فلا يكون ظاهرا في الكراهة كي يعارض دليل الحرمة بل المفهوم من لفظ « لا ينبغي » أعم من الحرمة والكراهة فلا تعارض مضافا إلى أن الحكم المذكور راجع إلى الزوج فلا دلالة في الرواية على الجواز بالنسبة إلى الزوجة .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 254 ( 2 ) الوسائل الباب 4 من أبواب وجوب الصوم ونيته الحديث : 9 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 10 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 13 ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 2