تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
على المنفق ( 1 ) .

[ مسألة 86 : لا تجزي القيمة في الفدية بل لا بد من دفع العين ]

( مسألة 86 ) : لا تجزي القيمة في الفدية بل لا بد من دفع العين وهو الطعام وكذا الحكم في الكفارات ( 2 ) .

[ مسألة 87 : يجوز الإفطار في الصوم المندوب إلى الغروب ]

( مسألة 87 ) : يجوز الافطار في الصوم المندوب إلى الغروب ( 3 ) ولا يجوز في قضاء صوم شهر رمضان بعد الزوال إذا كان القضاء عن نفسه ( 4 ) .
شرح
العشرة بالمعروف كما أنه ليس مصداقا للإمساك بالمعروف فلاحظ . ( 1 ) وهذا ظاهر إذ دليل وجوب الانفاق لا يشمل مثل هذه الأمور كما هو ظاهر . ( 2 ) لعدم دليل على الاجزاء وكفاية غير المأمور به عنه يحتاج إلى قيام دليل عليه . ( 3 ) كما هو مقتضى القاعدة الأولية بعد عدم الدليل على حرمة الافطار مضافا إلى النص الدال عليه . لاحظ ما رواه جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال في الذي يقضي شهر رمضان انه بالخيار إلى زوال الشمس فإن كان تطوعا فإنه إلى الليل بالخيار « 1 » . ومثله غيره وأما حديث مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن أبيه ان عليه عليه السلام قال : الصائم تطوعا بالخيار ما بينه وبين نصف النهار فإذا انتصف النهار فقد وجب الصوم « 2 » فلا يترتب عليه الأثر لضعفه بمسعدة . ( 4 ) عن المدارك : « انه مذهب الأصحاب لا أعلم فيه خلافا » . وتدل على المدعى
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب وجوب الصوم ونيته الحديث : 4 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 11