تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
. . . . . . . . . .
شرح
فيوم وفقت له « 1 » ، انه لا بد من الاتيان بالصوم يوم الشك بعنوان التطوع . وهذه الرواية ضعيفة سندا فلا تصل النوبة إلى التعرض لدلالتها على المدعى . وفي المقام روايات يستفاد منها النهى عن الصوم يوم الشك منها : ما رواه قتيبة الأعشى قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله عن صوم ستة أيام : العيدين وأيام التشريق واليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان « 2 » . وهذه الرواية قابلة للتقييد بما دل على النهى عن الصوم بعنوان رمضان والجواز بعنوان شعبان لاحظ ما رواه سماعة « 3 » فرواية الأعشى تقيد بهذه الرواية ولا وجه للحمل على الكراهة - كما عن بعض - بعد قابلية تقييدها بما ذكر . ومنها : ما رواه محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن اليوم الذي يشك فيه ولا يدري أهو من شهر رمضان أو من شعبان فقال : شهر رمضان شهر من الشهور يصيبه ما يصيبه الشهور من التمام والنقصان فصوموا للرؤية وأفطروا للرؤية ولا يعجبني أن يتقدمه أحد بصيام يوم الحديث « 4 » والكلام فيه هو الكلام مضافا إلى الاشكال السندي فيه . ومنها : ما رواه عبد الكريم بن عمرو قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام اني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم فقال : ( صم و ) لا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيام التشريق ولا اليوم الذي يشك فيه « 5 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 2 ) الوسائل الباب 6 من أبواب وجوب الصوم ونيته الحديث : 2 ( 3 ) لاحظ ص : 9 ( 4 ) الوسائل الباب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث : 7 ( 5 ) الوسائل الباب 6 من أبواب وجوب الصوم ونيته الحديث : 3
مباني منهاج الصالحين — صفحة 25 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى