تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
. . . . . . . . . .
شرح
قضاه وان كان يوما من شهر رمضان لان السنة جاءت في صيامه على أنه من شعبان ومن خالفها كان عليه القضاء « 1 » . وما تقدم من حديث سماعة الدال على التفصيل يجمع به بين المتعارضين فتكون النتيجة انه لو صام بعنوان رمضان يبطل وان كان بعنوان شعبان يصح ويحسب من رمضان ويوم وفق له . الفرع الثاني : انه لا فرق في الاجزاء بين أن يصوم ندبا وبين أن يصوم بعنوان القضاء أو الوفاء بالنذر فإنه يجزي عن رمضان مطلقا والدليل عليه مضافا إلى الاتفاق المدعى في المقام اطلاق جملة من نصوص الباب . لاحظ ما رواه معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان فيكون كذلك فقال : هو شيء وفق له « 2 » . فان الموضوع المأخوذ في الدليل الصوم يوم الشك وانصراف الصوم إلى الصوم المندوب ليس بنحو يعتد به . وان شئت قلت : الانصراف المدعى يزول بالتأمل سيما مع ملاحظة ان من عليه الصوم الواجب لا يجوز له الانيان بالصوم الندبي . فالنتيجة ان صوم يوم الشك بأي عنوان كان يحسب من رمضان بعد انكشاف الحال . وربما يستفاد من حديث بشير النبال عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن صوم يوم الشك فقال : صمه فان يك من شعبان كان تطوعا وان يك من شهر رمضان
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 5 ( 2 ) الوسائل الباب 5 من أبواب وجوب الصوم ونيته الحديث : 5