تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
. . . . . . . . . .
شرح
النية بالنسبة اليهما طلوع الفجر فلا وجه للقياس . وصفوة القول : انه لا دليل على التعدي والأحكام الشرعية تعبدية . الثاني : حديث الرفع « 1 » بتقريب : ان مقتضاه عدم وجوب النية في هذا المقدار من الزمان . وفيه : انه لا اشكال في كون الرفع المستفاد من الحديث عذرا للمكلف ولم تكن النية واجبة على الجاهل والناسي غاية الأمر يكون الرفع بالنسبة إلى الجاهل ظاهريا وبالنسبة إلى الناسي واقعيا لكن لا يستفاد من الحديث كفاية العمل الناقص عن التمام . وبعبارة أخرى : شأن الحديث رفع الحكم اما ظاهرا أو واقعا وأما اثبات أمر آخر من الاجزاء وغيره فلا يستفاد منه . الثالث : المرسل : ان ليلة الشك أصبح الناس فجاء أعرابي فشهد برؤية الهلال فأمر صلى اللّه عليه وآله مناديا ينادي : من لم يأكل فليصم ومن أكل فليمسك « 2 » . وفيه : ان المرسل لا اعتبار به مضافا إلى ما فيه من الاشكال فلاحظ . الرابع : اطلاق بعض نصوص جواز التأخير كحديث ابن سنان يعني عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال في حديث : ان بدا له ان يصوم بعد ما ارتفع النهار فليصم فإنه يحسب له من الساعة التي نوى فيها « 3 » . فان مقتضى اطلاق هذه الرواية وغيرها شمول الحكم لمثل الفرض الا أن يكون
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 56 من أبواب جهاد النفس ( 2 ) مستمسك العروة ج 8 ص 214 ( 3 ) الوسائل الباب 2 من أبواب وجوب الصوم ونيته الحديث : 3
مباني منهاج الصالحين — صفحة 22 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى