تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
. . . . . . . . . .
شرح
الفرع الرابع : انه لو صام يوم الشك بعنوان رمضان يكون صومه باطلا وهذا هذا المشهور بين الأصحاب على ما يظهر من المراجعة إلى كلماتهم . ويدل على البطلان ما رواه سماعة « 1 » فإنه يستفاد من هذه الرواية انه لا يجوز الاتيان بالصوم يوم الشك بعنوان شهر رمضان . وتدل على المدعى أيضا رواية الزهري عن علي بن الحسين عليه السلام في حديث طويل قال : وصوم يوم الشك أمرنا به ونهينا عنه أمرنا به أن نصومه مع صيام شعبان ونهينا عنه أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس فقلت له : جعلت فداك فإن لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع ؟ قال : ينوي ليلة الشك أنه صائم من شعبان فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه وان كان من شعبان لم يضره فقلت : وكيف يجزى صوم تطوع عن فريضة ؟ فقال : لو أن رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعا وهو لا يعلم أنه من شهر رمضان ثم علم بذلك لأجزأ عنه لان الفرض انما وقع على اليوم بعينه « 2 » . ورواية محمد بن شهاب الزهري قال : سمعت علي بن الحسين عليه السلام يقول : يوم الشك أمرنا بصيامه ونهينا عنه أمرنا أن يصومه الانسان على أنه من من شعبان نهينا عن أن يصومه على أنه من شهر رمضان . وهو لم ير الهلال « 3 » ويدل على المدعى ما رواه هشام « 4 » فان المستفاد من هذه الرواية انه لو صام بعنوان رمضان يكون باطلا فان قوله عليه السلام : « وان كان كذلك » معناه انه لو نوى
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 9 ( 2 ) الوسائل الباب 5 من أبواب وجوب الصوم ونيته الحديث : 8 ( 3 ) الوسائل الباب 6 من أبواب وجوب الصوم ونيته الحديث : 4 ( 4 ) لاحظ ص : 23