تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
وإذا شك في عدد الفائت بنى على الأقل ( 1 ) .

[ مسألة 78 : لا يجب الفور في القضاء ]

( مسألة 78 ) : لا يجب الفور في القضاء ( 2 ) وان كان الأحوط استحبابا عدم تأخير قضاء شهر رمضان عن رمضان الثاني ( 3 ) .
شرح
فالنتيجة : ان مقتضى الأصل وجوبه ومما ذكرنا علم أنه لا مجال لجريان اصالة البراءة عن وجوب القضاء لان الأصل الجاري في السبب حاكم على الأصل المسببي الا أن يقوم اجماع تعبدي كاشف على عدم الوجوب . ( 1 ) التقريب هو التقريب والاشكال هو الاشكال . ( 2 ) وهو المعروف - كما في كلام بعض الأصحاب - وتقتضيه القاعدة الأولية إذ الفورية تحتاج إلى الدليل وقد ثبت في الأصول ان الامر لا يدل على الفور مضافا إلى دلالة النص على المدعى . لاحظ ما رواه ابن سنان يعني عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر فان قضاه متتابعا فهو ( كان ) أفضل وان قضاه متفرقا فحسن « 1 » . وما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا كان على الرجل شيء من صوم شهر رمضان فليقضه في أي شهر شاء أياما متتابعة فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء وليحص فان فرق فحسن فان تابع فحسن الحديث « 2 » . ( 3 ) في بعض الكلمات انه نسب إلى المشهور عدم الجواز ولا بد من قيام دليل على عدمه والا فمقتضى القاعدة الأولية هو الجواز وما قيل أو يمكن أن يقال في هذا المقام وجهان :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 26 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث : 4 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 5