وان فاتته أيام من شهر واحد لا يجب عليه التعيين ولا الترتيب وان عين لم يتعين ( 1 ) وإذا كان عليه قضاء من رمضان سابق ومن لا حق لم يجب التعيين ولا يجب الترتيب فيجوز قضاء اللاحق قبل السابق ويجوز العكس ( 2 ) .
شرح
في شهر رمضان ثم يصح بعد ذلك فيؤخر القضاء سنة أو أقل من ذلك أو أكثر ما عليه في ذلك ؟ قال : أحب له تعجيل الصيام فإن كان أخره فليس عليه شيء « 1 »
فإنه يدل بالصرحة على عدم الوجوب نعم الاحتياط حسن ويمكن أن يكون الوجه في احتياط الماتن الخروج عن شبهة الخلاف .
( 1 ) والسر فيه ان التعيين فرع التعين الواقعي والتميز في نفسه والمفروض انه لا تعين للأيام في الواقع بل الواجب على المكلف قضاء عدة أيام من رمضان فإذا قضى يوما من تلك الأيام سقط عن ذمته يوم منها وهكذا نعم إذا تميز المكلف به بخصوصية ممتازة عن بقية الافراد يجب في مقام الأداء قصد ذلك الفرد الخاص والا فلا وجوب قضاء عدة أيام من شهر رمضان كوجوب أداء عدة دراهم في ذمة المكلف إذا ثبت اشتغال الذمة بكل فرد من تلك الدراهم بسبب خاص وأما الثابت في الذمة فلا امتياز بين افراد الثابت فيها وخصوصية السبب لا تقتضي خصوصية ممتازة في المسبب عن الافراد الاخر فلا موضوع للتعيين والترتيب وان عين لم يتعين .
( 2 ) إذ قد مر انه لا دليل على الوجوب وبعبارة أخرى : لو لم نقل بوجوب المبادرة إلى القضاء قبل مجيء رمضان الثاني يكون صوم أيام من رمضانين كصوم أيام من رمضان واحد فعليه يجوز تقديم أيها شاء كما يجوز عدم قصد الخصوصية .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 7