الا انه إذا تضيق وقت اللاحق بمجيء رمضان الثالث فالأحوط قضاء اللاحق ( 1 ) وان نوى السابق حينئذ صح صومه ووجبت عليه الفدية ( 2 ) .
[ مسألة 79 : لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب كالكفارة والنذر ]
( مسألة 79 ) : لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب كالكفارة والنذر فله تقديم أيهما شاء ( 3 ) .
[ مسألة 80 : إذا فاته أيام من شهر رمضان بمرض ومات قبل أن يبرأ لم يجب القضاء عنه ]
( مسألة 80 ) : إذا فاته أيام من شهر رمضان بمرض ومات قبل أن يبرأ لم يجب القضاء عنه ( 4 ) وكذا إذا فات بحيض أو نفاس ماتت
شرح
( 1 ) كما مر قريبا .
( 2 ) أما صحة صومه فلأجل الاتيان بالمأمور به المقتضي للاجزاء وأما وجوب الفدية فلأجل أن الفدية مترتبة على عدم الاتيان بالقضاء إلى مجيء رمضان اللاحق فاللاحق متميز بهذه الخصوصية فيتوقف سقوط الفدية على قصد قضاء الصوم اللاحق كي يسقط كقصد أداء الدين الذي اخذ رهن بإزائه فما دام لا يقصد بخصوصه لا تخرج العين المرهونة عن الرهن .
( 3 ) لا طلاق الأدلة المقتضي لعدم التقييد كما أن مقتضي اصالة البراءة عن القيد كذلك .
( 4 ) لجملة من النصوص منها : ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل أدركه رمضان وهو مريض فتوفي قبل أن يبرأ قال : ليس عليه شيء ولكن يقضى عن الذي يبرأ ثم يموت قبل أن يقضي « 1 » .
ومنها ما رواه منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المريض
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث : 2