تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
نعم إذا صام المخالف على وفق مذهبه لم يجب عليه القضاء ( 1 ) .

[ مسألة 77 : إذا شك في أداء الصوم في اليوم الماضي بنى على الأداء ]

( مسألة 77 ) : إذا شك في أداء الصوم في اليوم الماضي بنى على الأداء ( 2 ) .
شرح
مخدوش لأجل جهالة الرجال المتخللين بين سعد وعمار على ما في كلام سيدنا الأستاذ « 1 » . ( 1 ) كما نص به في حديث بريد بن معاوية « 2 » . ( 2 ) يمكن الاستدلال على المدعى بتقريبين : أحدهما قاعدة الحيلولة المستفادة من حديث زرارة والفضيل عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة انك لم تصلها أو في وقت فوتها انك لم تصلها صليتها وان شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن فان استيقنت فعليك أن تصليها في أي حالة كنت « 3 » بدعوى عدم اختصاص الرواية بالصلاة . وفيه : انه لا مقتضي في الرواية للعموم وهي تختص بالصلاة بلا اشكال . ثانيهما : ان وجوب القضاء مترتب على الفوت والفوت أمر وجودي واستصحاب عدم الاتيان بالصوم لا يثبت عنوان الفوت الا على القول بالأصل المثبت الذي لا نقول به . وفيه : ان المستفاد من الشرع وجوب القضاء على من لم يصم ومقتضى الاستصحاب عدم تحقق الصوم فموضوع الوجوب عدم الاتيان بالصوم . مضافا إلى أن الفوت ليس أمرا وجوديا .
هامش
( 1 ) مستند العروة ج 2 من الصوم ص 163 ( 2 ) لاحظ ص : 159 ( 3 ) الوسائل الباب 60 من أبواب المواقيت الحديث : 1