تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
أو نفاس ( 1 ) أو نوم ( 2 ) أو سكر ( 3 ) أو مرض ( 4 ) أو خلاف للحق ( 5 ) .
شرح
أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ان السنة لا تقاس ألا ترى أن المرأة تقضي صومها ولا تقضى صلاتها « 1 » . ( 1 ) لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة تلد بعد العصر أتتم ذلك اليوم أم تفطر ؟ قال : تفطر وتقضي ذلك اليوم « 2 » . ( 2 ) فان النوم إذا صار سببا لبطلان الصوم لأجل عدم سبق النية فالقضاء ، واجب بمقتضى وجوبه على كل من فاته صوم شهر رمضان فالحكم بالقضاء على طبق الأصل الأولي . ( 3 ) الذي يختلج بالبال أن يكون السكر كالنوم فإن كان مسبوقة بالنية لا يكون الصوم باطلا وانما يجب القضاء ، فيما لم يكن مسبوقا بالنية ووجوب القضاء في فرض عدم سبق النية على طبق القاعدة الأولية من وجوب القضاء على كل من فاته الصوم وقد تقدم وجه الفرق بين النوم وبين الاغماء والسكر في المسألة : امن النية فراجع . ( 4 ) كما هو ظاهر واضح فإنه مقتضى نص الكتاب . ( 5 ) كما هو مقتضى القاعدة الأولية المقتضية للقضاء على كل من فات منه الصوم ويستفاد من حديث عمار الساباطي قال : قال سليمان بن خالد لأبي عبد اللّه عليه السلام وأنا جالس : اني منذ عرفت هذا الامر أصلي في كل يوم صلاتين اقضي ما فاتني قبل معرفتي قال : لا تفعل فان الحال التي كنت عليها أعظم من تركك من الصلاة « 3 » ، عدم الوجوب لأجل العلة المذكورة فيه ولكن سند الحديث
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 41 من أبواب الحيض الحديث : 1 ( 2 ) الوسائل الباب 26 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث : 1 ( 3 ) الوسائل الباب 31 من أبواب مقدمة العبادات الحديث : 4