تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
والظاهر كفاية ذلك في غيره أيضا كصوم الكفارة ونحوها ( 1 ) .

[ مسألة 9 : إذا لم ينو الصوم في شهر رمضان لنسيان الحكم أو الموضوع أو للجهل بهما ولم يستعمل مفطرا ]

( مسألة 9 ) : إذا لم ينو الصوم في شهر رمضان لنسيان الحكم أو الموضوع أو للجهل بهما ولم يستعمل مفطرا ففي الاجتزاء بتجديد نيته إذا تذكر أو علم قبل الزوال اشكال ( 2 ) .
شرح
الشهر أو قبله إذ المفروض بقاء النية في خزانة النفس وان لم يكن كافيا فلا أثر للنية حتى في الليل بالنسبة إلى الغد « 1 » . ( 1 ) لوحدة الملاك ففي كل مورد يكون الوجوب فعليا ولو كان الواجب استقباليا يجوز تقديم النية . وبعبارة أخرى : كفاية النية الواحدة في أول شهر رمضان ليست مدلول دليل خاص كي يقال : باختصاصه بمورده بل جوازه كما مر على طبق القاعدة وحكم الأمثال واحد فلاحظ . ( 2 ) المشهور بين الأصحاب جواز تجديد النية قبل الزوال في الفروض المذكورة في المتن وما ذكر في وجه الجواز أمور . الأول : ما ورد في المسافر من أنه إذا قدم أهله قبل الزوال ولم يأت بالمفطر يجدد النية ويصوم « 2 » . مع أن المسافر لم يكن مكلفا بالصوم فإذا كان الامر بالنسبة اليه كذلك مع عدم كونه مكلفا فبطريق أولى يثبت بالنسبة إلى من يكون الصوم واجبا بالنسبة اليه كالفروض المذكورة . وفيه : ان التعدي من مورد النص إلى غيره يحتاج إلى الدليل ولا أولوية إذ مبدأ نية المسافر القادم أهله زمان قدومه من السفر وأما الجاهل والناسي فزمان
هامش
( 1 ) مستمسك العروة . ج 8 ص 221 ( 2 ) الوسائل الباب 6 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث : 2