. . . . . . . . . .
شرح
عليهم قضاء ولا يومهم الذي أسلموا فيه الا ان يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر « 1 » .
ومنها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه سئل عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ما عليه من صيامه ؟ قال ليس عليه الا ما أسلم فيه « 2 » .
ومنها : ما رواه مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه عن آبائه عليهم السلام ان عليا عليه السلام كان يقول في رجل أسلم في نصف شهر رمضان : انه ليس عليه الا ما يستقبل « 3 » .
وفي قبال هذه النصوص ما رواه الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أسلم بعد ما دخل ( من ) شهر رمضان أيام ( ما ) فقال : ليقض ما فاته « 4 » .
فان هذه الرواية تدل على وجوب قضاء ما فات من الصيام على من أسلم ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين الإسلام المسبوق بالكفر الأصلي والمسبوق بالارتداد .
وجملة من الأصحاب حملوا حديث الحلبي على الاستحباب أو اسلام المرتد وحيث إنه لا اشكال عندهم في عدم وجوب القضاء بالنسبة إلى ما فات حال الكفر الأصلي لا اشكال بالنسبة اليه .
وبعبارة أخرى : لا مجال للأخذ باطلاق رواية الحلبي مضافا إلى أن هذه الرواية ضعيفة بقاسم بن محمد الجوهري لعدم ثبوت وثاقته ومجرد كونه في اسناد كامل الزيارات لا أثر له كما مر منا مرارا وأما توثيق ابن داود إياه فلا يترتب عليه أثر إذ ابن داود بنفسه لم يوثق فان المنقول عن الشيخ الحر في تذكرة المتبحرين
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 22 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 4
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 5