أو الكفر الأصلي ( 1 ) .
شرح
بالدليل المقيد الدال على عدم وجوب قضاء الصوم على المغمى عليه .
الا أن يقال : لا مجال للتقييد بل المقام من مورد التعارض إذ الدليل قد دل على عدم وجوب القضاء بالنسبة إلى الصلاة أيضا فالعمدة في الاشكال ضعف سند الروايتين .
وفي المقام رواية رواها علي بن مهزيار أنه سأله يعني أبا الحسن عليه السلام عن هذه المسألة يعني مسألة المغمى عليه فقال : لا يقضي الصوم ولا الصلاة وكلما غلب اللّه عليه فاللّه أولي بالعذر « 1 » ربما يقال : بأن المستفاد منها التفصيل بين موارد الإغماء فإن كان مستندا اليه تعالى لا يجب القضاء وان كان مستندا إلى نفسه يجب .
بتقريب : أن المستفاد من الرواية ان العلة المنحصرة لعدم الوجوب غلبة اللّه .
وفيه : ان غاية ما يمكن أن يقال : ان هذا الدليل لا يشمل المورد الذي يكون مستندا إلى نفس المكلف لكن لا تدل على أن العلة لعدم القضاء منحصرة بها .
وان شئت قلت : المقدار المستفاد من هذه الرواية ان الاغماء المستند اليه تعالى يوجب عدم القضاء وهذا لا ينافي سقوطه بالاغماء المطلق المستفاد من غير هذه الرواية فلاحظ .
( 1 ) اجماعا - كما في كلام بعضهم - وبلا خلاف ولا اشكال - كما في كلام بعض آخر - وتدل على المدعى جملة من النصوص منها : ما رواه عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيام هل عليهم أن يصوموا ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه ؟ فقال : ليس
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 6