. . . . . . . . . .
شرح
يقضي ما فاته من الصلاة أم لا ؟ فكتب عليه السلام : لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة « 1 » .
وربما يقال : بأن المغمى عليه من أقسام المريض والمريض يجب عليه القضاء لاحظ حديث الزهري عن علي بن الحسين عليه السلام قال : فان صام في السفر أو في حال المرض فعليه القضاء فان اللّه عز وجل يقول :« فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ »« 2 » .
وفيه ان الاغماء عنوان في قبال المرض مضافا إلى أنه لو سلم انه من مصاديقه لا نسلم وجوب القضاء لقيام الدليل الخاص على عدم الوجوب بالنسبة اليه ويظهر مما ذكرنا انه لو قام الدليل على وجوب قضاء الصلوات التي فاتت حال الاغماء لا يقتضي الوجوب في المقام لقيام الدليل على عدم الوجوب . مضافا إلى أنه لا دليل على الملازمة بين الامرين .
وفي المقام روايتان : إحداهما ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه سأله عن المغمى عليه شهرا أو أربعين ليلة قال : فقال : ان شئت أخبرتك بما آمر به نفسي وولدي أن تقضي كل ما فاتك « 3 » .
ثانيتهما : ما رواه حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : يقضي المغمى عليه ما فاته « 4 » ، تدلان بالاطلاق على وجوب القضاء والروايتان بعد الغض عن ضعف سنديهما والالتزام بدلالتهما بالاطلاق على المقام ترفع اليد عنهما
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات الحديث : 18
( 2 ) الوسائل الباب 22 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث : 1
( 3 ) الوسائل الباب 24 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث : 4
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 5