تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
. . . . . . . . . .
شرح
السماء ويقول الراوي : « يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان » ويفهم من هذه الجملة ان الغيم مانع عن الاستهلال اي لولا الغيم أمكن رؤيته على تقدير وجوده ومعه كيف يمكن الالتزام بالاطلاق الا أن يقال : ان المعيار الاطلاق في الجواب لا خصوص السؤال فالاطلاق متحقق . الثالثة : ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن هلال شهر رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان قال : لا تصم الا أن تراه فان شهد أهل بلد آخر فاقضه « 1 » . والتقريب هو التقريب والاشكال هو الاشكال . الرابعة : ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان فقال : لا تقضه الا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر وقال : لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى الا أن يقضي أهل الأمصار فان فعلوا فصمه « 2 » . واستدل بجملتين من الرواية على المدعى الجملة الأولى : قوله عليه السلام : « الا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر » فان هذه الجملة تدل على أن رأس الشهر القمري واحد بالنسبة إلى جميع أهل الصلاة على اختلاف بلدانهم باختلاف آفاقها ولا يتعدد بتعددها . وبعبارة أخرى : المستفاد من هذه الجملة انه يكفي لإثبات كون اليوم الفلاني رأس الشهر قيام شاهدين عدلين عليه بلا فرق ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بين كون شاهدين من هذه البلدة وتلك البقعة وذلك المكان فلا فرق بين بقاع الأرض من
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث : 9 ( 2 ) الوسائل الباب 12 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث : 1