. . . . . . . . . .
شرح
عليه السلام : « افطر للرؤية وصم للرؤية » يستفاد منه ان ظهور الهلال وقابليته لرؤيته في البلد يحقق الشهر الجديد بالنسبة اليه وهكذا والعرف ببابك فبالتقريب الأول لا يمكن اثبات المدعى .
التقريب الثاني جملة من النصوص الواردة في المقام فإنها تدل على المدعى الأولى : ما رواه هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال فيمن صام تسعة وعشرين قال : ان كانت له بينة عادلة على أهل مصر أنهم صاموا ثلاثين على رؤيته قضى يوما « 1 » .
بتقريب : ان المستفاد من هذه الرواية انه لو ثبت بالرؤية كون الشهر ثلاثين يوما في بلد يكون كذلك في بقية البلاد وحيث إن الإمام عليه السلام في مقام البيان ولم يقيد الموضوع بقيد ومقتضى اطلاق كلامه عليه السلام عدم الفرق بين البلد القريب والبعيد وأيضا مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين المتلازمين في الرؤية وغيرها يثبت المدعى .
والانصاف يقضي بأن المدعى يستفاد من الرواية وبعبارة أخرى : لا اشكال في اطلاق الرواية من هذه الجهة ومع تحقق الاطلاق لا بد من الالتزام بمقتضاه .
الثانية : ما رواه إسحاق بن عمار « 2 » وتقريب الاستدلال بهذه الرواية على المدعى هو التقريب فإنه عليه السلام في مقام البيان ومع ذلك لم يفرق بين المتلازمين وغيرهما ومقتضى اطلاق الحكم وعدم التفصيل ان الرؤية في صقع يكفي لبقية المواضع .
ولكن الانصاف ان الجزم بهذا الاطلاق مشكل إذ فرض في الرواية الغيم في
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث : 13
( 2 ) لاحظ ص : 218