تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
. . . . . . . . . .
شرح
على المدعى . واستدل سيد المستمسك قدس سره باطلاق الرواية على المدعى بدعوى : ان اطلاقها يشمل بعد الزوال . وفيه : انه يحتمل أن يكون مراد الإمام عليه السلام دخوله عليه السلام بعد طلوع الشمس الا أن يقال : بأن مقصود الامام من نقل هذه القضية ليس مجرد الحكاية والأخبار عن فعل أمير المؤمنين عليه السلام بل في مقام بيان حكم تأخير النية بهذا النحو فيتم الاطلاق فتأمل . ويمكن الاستدلال على المدعى بما رواه أبو بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة قال : هو بالخيار ما بينه وبين العصر وان مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم وان لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم ان شاء « 1 » . فان المستفاد من هذه الرواية بالصراحة جواز تأخير النية إلى ما بعد الزوال . ويعارض دليل الجواز ما رواه ابن بكير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح أيصوم ذلك اليوم تطوعا ؟ فقال : أليس هو بالخيار ما بينه ونصف النهار « 2 » . فان المستفاد من الخبر المذكور ان الخيار محدود بالزوال فلا بد من علاج التعارض . ويمكن أن يجمع بين الطرفين ببركة رواية أخرى لهشام « 3 » بأن نقول :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب وجوب الصوم ونيته الحديث : 1 ( 2 ) الوسائل الباب 20 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث : 2 ( 3 ) لاحظ ص : 15