ولو مع اليمين ( 1 ) ولا بقول المنجمين ( 2 ) ولا بتطوق الهلال ( 3 ) .
شرح
ان قلت : يقع التعارض أيضا بين هذه الرواية وبقية الروايات حيث إن المستفاد من هذه الرواية اشتراط كون الشاهد عدولا والحال ان مفاد تلك الروايات كفاية شهادة عدلين فالتعارض بحاله .
قلت : الترجيح مع تلك النصوص إذ أقوال العامة مختلفة على ما يظهر من كلام الشيخ في الخلاف « 1 » فتصل النوبة إلى الترجيح بالأحدثية والترجيح بها مع تلك النصوص إذ هذه الرواية رويت عن أبي جعفر عليه السلام ومن جملة تلك الروايات ما روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام واللّه العالم .
( 1 ) لإطلاق الدليل الدال على اشتراط عدلين ومقتضاه عدم كفاية شهادة عدل واحد ولو مع اليمين .
( 2 ) إذ المستفاد من النصوص الواردة في المقام ان ثبوت الهلال يتوقف على الرؤية أو شهادة عدلين فما دام لم يقم دليل على ثبوته بأمر آخر يكون اطلاق دليل المنع محكما ولو لاه لكان للقول باعتبار قولهم مجال لأنهم من أهل الخبرة والرجوع إلى أهل الخبرة موافق للأصل الأولي الا أن يقال : ان الروايات الواردة في موردهم تدل على عدم اعتبار أقوالهم حتى بالنسبة إلى ثبوت الهلال .
( 3 ) ذهب الصدوق قدس سره - على ما نسب اليه - ان تطوق الهلال امارة كونه لليلتين والدليل عليه ما رواه مرازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا تطوق الهلال فهو لليلتين وإذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث « 2 » .
والرواية معتبرة سندا ودلالتها على المدعى تام فلا وجه لعدم الالتزام به ولكن الاحتياط طريق النجاة .
هامش
( 1 ) الخلاف ج 1 ص 394
( 2 ) الوسائل الباب 9 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث : 2