ولا يثبت بشهادة النساء ( 1 ) .
شرح
بتقريب : ان المستفاد من الحديث ان من يعلم شيئا من القضايا يكون قاضيا من قبل اللّه تعالى فيكون حكمه نافذا .
وهذه الرواية ضعيفة بضعف اسناد الصدوق إلى أحمد بن عائذ بالحسن بن علي الوشاء بالإضافة إلى الاشكال في أبي خديجة .
مضافا إلى أن ذلك الرواية لا تدل على المدعى إذ مفادها اعتبار حكم قاضي التحكيم بين المترافعين ولا ترتبط باعتبار حكم الحاكم في الموضوعات كالهلال الذي هو محل الكلام في المقام فالمتحصل انه لا دليل على اعتبار حكم الحاكم في الهلال فلاحظ .
( 1 ) لجملة من النصوص : منها : ما رواه الحلبي « 1 » ومنها : ما رواه محمد بن مسلم قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال « 2 » ومنها : ما رواه حماد بن عثمان « 3 » .
ومنها : ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : صم لرؤية الهلال وأفطر لرويته فان شهد عندكم شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه « 4 » .
ومنها : ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان فقال : لا يقضه الا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر الحديث « 5 » ومنها : ما رواه عبيد اللّه بن
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 208
( 2 ) الوسائل الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث : 2
( 3 ) لاحظ ص : 208
( 4 ) الوسائل الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث : 4
( 5 ) نفس المصدر الحديث : 5