ولا بشهادة العدل الواحد ( 1 ) .
شرح
على الحلبي « 1 » .
ومنها : ما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول :
لا أجيز في رؤية الهلال الا شهادة رجلين عدلين « 2 » .
ومنها : ما رواه شعيب بن يعقوب عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام قال : لا أجيز في الطلاق ولا في الهلال إلا رجلين « 3 » .
فان هذه النصوص تدل على المدعى اما بالمنطوق واما بالمفهوم . وأما حديث داود بن الحصين « 4 » فهو ضعيف سندا بضعف اسناد الشيخ إلى علي بن الحسن بن الفضال .
( 1 ) لدلالة جملة من النصوص على أنه لا يثبت الهلال الا بشهادة عدلين ومن تلك النصوص ما رواه حماد بن عثمان « 5 » .
وأما حديث محمد بن القيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين إلى أن قال :
وان غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة ثم أفطروا « 6 » فغاية دلالته كفاية العدل الواحد بالاطلاق ولا اشكال في أن المطلق يقيد بالمقيد .
وبعبارة أخرى : ان هذه الرواية لا تدل على كفاية العدل الواحد بشرط
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 208
( 2 ) الوسائل الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث : 8
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 9
( 4 ) لاحظ ص : 28
( 5 ) لاحظ ص : 208
( 6 ) الوسائل الباب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث : 11