تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩

[ مسألة 74 : لا تختص حجية البينة بالقيام عند الحاكم ]

( مسألة 74 ) : لا تختص حجية البينة بالقيام عند الحاكم بل كل من علم بشهادتهما عول عليها ( 1 ) .

[ مسألة 75 : إذا رئي الهلال في بلد كفى في الثبوت في غيره مع اشتراكهما في الآفاق ]

( مسألة 75 ) : إذا رئي الهلال في بلد كفى في الثبوت في غيره مع اشتراكهما في الآفاق بحيث إذا رئي في بلد الرؤية رئي فيه بل الظاهر كفاية الرؤية في بلد ما في الثبوت لغيره من البلاد مطلقا
شرح
والكلام في هذه الرواية هو الكلام في سابقتها . ومنها ما رواه عبيد بن زرارة وعبد اللّه بن بكير قالا : قال أبو عبد اللّه عليه السلام إذا رؤي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال وإذا رؤي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان « 1 » . ومنها : ما رواه حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية وإذا رأوه بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة « 2 » . والمستفاد من هذين الحديثين ان رؤية الهلال قبل الزوال تدل على أن ذلك اليوم من الشهر الآتي ورؤيته بعد الزوال يدل على أن ذلك اليوم من الشهر الماضي أي الحالي وحيث إن سند الحديثين معتبر لا مانع من العمل على طبقهما واللّه العالم . ( 1 ) للإطلاق في جملة من النصوص لاحظ حديث حماد « 3 » فان المستفاد من هذه الرواية ثبوت الهلال بشهادة عدلين ومقتضى اطلاق الرواية اعتبارها على الاطلاق .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 5 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 6 ( 3 ) لاحظ ص : 208