. . . . . . . . . .
شرح
النصوص ما رواه جراح المدائني قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : من رأى هلال شوال بنهار في شهر رمضان فليتم صيامه ( صومه ) « 1 » .
وهذه الرواية ضعيفة بالقاسم بن سليمان بل وبغيره أيضا فلا تكون قابلة للاستدلال بها كي يقال : ان المستفاد منها ان رؤية الهلال في النهار لا تدل على أن ذلك اليوم من الشهر الآتي .
ومنها : ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه عدل « واشهدوا عليه عدولا » من المسلمين وان لم تروا الهلال الامن وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام إلى الليل وان غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة ( يوما ) ثم أفطروا « 2 » .
وهذه الرواية تدل على أن الهلال إذا شوهد بعد الزوال لا يكون دليلا على أن ذلك اليوم من الشهر الآتي إذ النهار يحسب من أول طلوع الشمس لا من طلوع الفجر .
وبعبارة أخرى : قوله عليه السلام « وسط النهار » عبارة عن الزوال باعتبار ان النهار يحسب من أول طلوع الشمس إلى غروبها فوسط النهار عبارة أخرى عن زوال الشمس .
ومنها : ما رواه إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان فقال : لا تصمه الا أن تراه فان شهد أهل بلد آخر انهم رأوه فاقضه وإذا رأيته من وسط النهار فأتم صومه إلى الليل « 3 »
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث : 3
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 1
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3