تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
وفي ثبوته بحكم الحاكم الذي لا يعلم خطأه ولا خطأ مستنده اشكال بل منع ( 1 ) .
شرح
( 1 ) مقتضى القاعدة الأولية عدم ثبوت الهلال بحكم الحاكم إذ اعتبار حكمه أمر شرعي ولا بد من قيام دليل عليه وما دام لم يقم عليه دليل لا يمكن الالتزام به بل مقتضى الأصل عدم اعتباره فان عدمه مقتضى الاستصحاب . وما يمكن أن يكون وجها لاعتباره عدة روايات منها : ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا شهد عند الامام شاهدان انهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الامام بافطار ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس وان شهدا بعد زوال الشمس أمر الامام بافطار ذلك اليوم وأخر الصلاة إلى الغد فصلى بهم « 1 » . وهذه الرواية لا تدل على المدعى إذ المتبادر من لفظ الامام المفروض طاعته على الأنام روحي وأرواح العالمين له الفداء ولا يكون مرجع التقليد اماما . مضافا إلى أنه ليس في الرواية انه عليه السلام يحكم بالهلال بل المصرح به فيها انه عليه السلام يأمر وأمره واجب الإطاعة فإنه مطاع في عرض النبي الأكرم صلى اللّه عليه وآله بل في عرض ذاته تبارك وتعالى فلا ترتبط الرواية بالمقام . ومنها : ما رواه إسحاق بن يعقوب قال : سألت محمد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عليه السلام : أما ما سألت عنه أرشدك اللّه وثبتك إلى أن قال : وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث : 1