تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
من الرؤية أو التواتر أو غيرهما ( 1 ) وبالاطمينان الحاصل من الشياع أو غيره ( 2 ) أو بمضي ثلاثين يوما من هلال شعبان فيثبت هلال شهر رمضان أو ثلاثين يوما من شهر رمضان فيثبت هلال شوال ( 3 ) وبشهادة عدلين ( 4 ) .
شرح
( 1 ) فإنه حجة عقلية واعتباره ذاتي غير قابل للجعل كما أنه ليس قابلا للرفع ولا فرق فيه من هذه الجهة بين منشأه فإذا حصل يكون حجة . ( 2 ) فإنه طريق عقلائي وحجة بلا فرق بين منشأه . ( 3 ) كما هو ظاهر إذ معه لا يبقى شك في بقاء شعبان أو رمضان . ( 4 ) قال الشيخ في الخلاف : « ثبوت الهلال بشهادة عدلين مجمع عليه » « 1 » وتدل على المدعى جملة من النصوص منها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول : لا أجيز في الهلال الا شهادة رجلين عدلين « 2 » ومنها : ما رواه حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا يجوز شهادة النساء في الهلال ولا يجوز إلا شهادة رجلين عدلين « 3 » . ومنها : ما رواه عبيد اللّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال علي عليه السلام : لا تقبل شهادة النساء في روية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين « 4 » ومنها : ما رواه داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث طويل قال : لا يجوز شهادة النساء في الفطر الا شهادة رجلين عدلين ولا بأس في الصوم
هامش
( 1 ) الخلاف ج 1 ص : 394 ( 2 ) الوسائل الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث : 1 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 7