تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
. . . . . . . . . .
شرح
بشهادة النساء ولو امرأة واحدة « 1 » . ومنها : ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبيه رفعه قال : قضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله بشهادة الواحد واليمين في الدين وأما الهلال فلا الا بشاهدي عدل « 2 » . وربما يقال : بأنه تعارضها رواية أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : كم يجزي في رؤية الهلال ؟ فقال : ان شهر رمضان فريضة من فرائض اللّه فلا تؤدوا بالتظني وليس رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد : قد رأيته ويقول الآخرون : لم نره إذا رآه واحد رآه مأئة وإذا رآه مأئة رآه الف ولا يجزي في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علة أقل من شهادة خمسين وإذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر « 3 » بتقريب : انه إذا لم تكن في السماء علة لا تكفي شهادة الاثنين ولا الأكثر فإذا لم تكن في السماء علة وشهد شاهدا عدل برؤية الهلال يقع التعارض بين الجانبين ومقتضى تلك النصوص ثبوته بشهادتهما ومقتضى هذه الرواية عدم ثبوته . ولكن لا يبعد أن يقال : بأن هذه الرواية في مقام بيان أن الهلال لا يثبت بالظن فلا أثر لتعدد الشهود بل لا بد من حصول العلم . وبعبارة أخرى : لا يبعد أن يكون المستفاد من الرواية ان الهلال لا يثبت بالظن وعلى هذا لا تكون هذه الرواية معارضة لتلك النصوص إذ مفاد تلك الروايات جعل شهادة العدلين منزلة العلم .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 15 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 17 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 1
مباني منهاج الصالحين — صفحة 209 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى